السيد محمد تقي المدرسي

130

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

في غيره وجب تعفير الثاني ايضاً - احتياطاً - . 8 - المتنجس منجّس ايضاً ، فلو تنجس الثوب أو شيء آخر بالبول أو الدم أو غيرهما من النجاسات ثم زالت عين النجاسة ظاهراً ، ثم حصلت مماسة بينه وبين شيء آخر برطوبة سارية تنجّس ذلك الشيء ، وهكذا كلما بقيت آثار النجاسة في الشيء المتنجس وانتقلت بواسطة الرطوبة فعلينا الاجتناب عنه حتى لو لم تلاحظ عين النجاسة . 9 - لو لم تنتقل عين النجاسة ولا آثارها من المتنجس ، بسبب تعدد الوسائط ، أو لانقضاء فترة من الوقت تزول عادة آثارها ، مما لا يسمى عرفاً ملاقياً للنجاسة ، فلا يجب الاجتناب عنه ، الا ان الاجتناب موافق للاحتياط .